فقه

أكل الطعام المغلف بالذهب

سؤال: ما حكم أكل الطعام المغلف بورق من الذهب ؟

الجواب:

أمّا استعماله كغلاف فلم يثبت تحريم استعماله في مفاعلة المأكل والمشرب إلّا الآنية منه لاختصاص أخبار التّحريم بها وكذا الحال في الفضّة فلا بأس بغيرها إذا كان من أحدهما – أعني الذّهب والفضّة – وهو الّذي يقتضيه الأصل و عمومات الحلّ وخصوص جملة من النّصوص فالمناط في ثبوت التّحريم صدق الآنية، وما شكّ فيه محكوم بالبراءة وما ذكرتموه ليس من الآنية قطعاً فلا بأس به.

وأمّا نفس أكله فجائز – إلّا مع الضّرر البالغ فيحرم من جهته –  إذ لا دليل على حرمة  شيء من  المعادن والأصل مع الحلّ فحلّيتها – أعني المعادن – مقتضى عمومات الحلّ وأصالة البراءة و إلحاقها بحرمة الطّين قياس باطل.

نعم إن عدّ استعماله أو أكله إسرافاً حرم من جهته و هو كذلك في كثير من الموارد و للفائدة تنبّه أنّ ممّا هو خليق بالحاذق التّريث في التّحريم له إذ لا كلام في حرمة الإسراف وإنّما في تحقق موضوعه ومعرفة ذلك متوقّفة على تنقيح معناه ثمّ ملاحظة حيثيات كلّ واقعة يحتمل التحقق فيها على حدا و حمل الحكم عليها أو لا وفق التّحقّق وعدمه ولا يخفى ما للاختلاف في تنقيح المعنى وملاحظة الحيثيات ككون ما كان إسرافاً من شخص في زمان ومكان قد لا يكون كذلك منه في غيرهما ولا من غيره فيهما وهكذا من انعكاس على تحقّق الموضوع و عدمه هذا وممّا يجعل الموضوعات الإسرافيّة أكثر انكماشاً وأصعب انكشافاً ما في الجواهر – في مورد توهين دعوى تحريم زخرفة الحيطان والسّقوف بالذّهب والفضّة – قال (رحمه الله): ودعوى أنّه تضييع للمال وصرف له في غير الأغراض الصّحيحة، فيكون إسرافاً في محل المنع، إذ التّلذّذ في الملابس والمساكن ونحوها من أعظم الأغراض الّتي خلق المال لها. جواهر الكلام / ج ٦ / ص ٣٤٠.

هذا بالنّظر إلى التّحليل والتّحريم أمّا ما ينبغي للمؤمن من ترك وتوظيف في استباق الخيرات وطلب الدّرجات وقضاء الحاجات و مرقاة للتّخلّق بخلق النّبيّ الأعظم والآل (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) – الّذي ينبينا بروحه ـ أعني خلقهم ـ  قول مولانا أمير المؤمنين(صلوات الله وسلامه عليه): ( ألا وإنّ إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه ألا وإنّكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفّة وسداد فو الله ما كنزت من دنياكم تبرا ولا ادخرت من غنائمها وفرا ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا ولا حزت من أرضها شبرا…. ولو شئت لاهتديت الطّريق إلى مصفّى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القزّ ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخيّر الأطعمة ولعلّ بالحجاز أو باليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشّبع أو أن أبيت مبطاناً وحولي بطون غرثى وأكباد حرّى أو أن أكون كما قال القائل: وحسبك داء أن تبيت ببطنة * وحولك أكباد تحنّ إلى القد). بحار الأنوار / ج ٤٠ / ص ٣٤١. – فالقول فيه ظاهر لا سترة فيه.

وفي الختام أنقل لكم ما عن السّيد المرجع(مدّ ظلّه) في المسألة وفق استفتاء هذا نصه :

(ما حكم أكل الطعام المغلف بورق من الذهب؟

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته الجواب: إذا لم يستلزم ضرراً بالغاً أو إسرافاً ففي نفسه جائز.) انتهى.

أسد الله بن حسين الرجا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى