أصول الفقه

الأصل الموضوعي والأصل الحكمي

مشاركة ٲُصولية

يرد في كلمات العلماء التعبير بالأصل الموضوعي والأصل الحكمي فما هو المراد منهما؟
الأصل إما أن يجري في موضوع القضية المنظور فيها أو في حكمها كطهارة هذا الشيء وحلية ذاك فما يجرى في الموضوع سمي أصلا موضوعيا وما يجرى في الحكم سمي أصلا حكميا مثال الأول ما إذا شككنا في طهارة ماء لاقى نجسا مع العلم بكرية الماء سابقا فعند استصحاب الكرية يرتفع الشك بالنجاسة إذ لا نجاسة إلا للمتغير مع الكرية فالاستصحاب الجاري في الموضوع مع غض النظر عن الحكم وهو الطهارة يسمى أصلا موضوعيا ولا حاجة لاثبات الطهارة بأصل آخر كأصالة الطهارة مثلا التي هي أصل حكمي ومثال الثاني كما إذا شككنا في طهارة ثوب ولم نعلم حالته السابقة من طهارة أو نجاسة فأصالة الطهارة تثبت طهارته أو كما إذا شككنا في حلية مٲكول فأصالة الإباحة تثبت حلية أكله فهذا أصل حكمي يجري في حكم القضية.

وٳن جرى في القضية الواحدة ٲصلان موضوعي وآخر حكمي فما هو المقدم منهما؟
 الجواب:
في هذه الحالة يقدم الموضوعي على الحكمي ٳذ مع جريانه لا يبقى موضوع للحكمي لوجود نسبة السببية بين الأصلين كما ٳذا شك في حلية لحم من جهة تحقق التذكية للشك في تحقق شرط من شروطها في فرض كون الحيوان مما يأكل لحمه فهنا أصلان أصل جاري في الموضوع وهو استصحاب عدم التذكية فالحيوان ليس مذكى قبل الذبح وشك في التذكية بعد الذبح فيستصحب العدم وهناك أصل آخر جاري في الحكم وهو أصالة الحلية ومع جريان أصالة عدم التذكية ٲعني استصحاب العدم يعلم الحكم بالحرمة ولا يبقى موضوع لأصالة الحلية وهو الشك بها إذ علمت الحرمة باستصحاب عدم التذكية.

أسد الله بن حسين الرجا

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى