أصول الفقه

جعل الأحكام العدمية

مشاركة أُصولية

في جعل الأحكام العدمية

يطلق الحكم العدمي على الحكم الذي يكون متعلقه أمرا عدميا في قبال الحكم الوجودي وهو ما كان متعلقه أمرا وجوديا ومثال الأول الحكم بعدم اعتصام الماء القليل ومثال الثاني الحكم باعتصام الماء الكثير.

ولا إشكال في جعل الأحكام الوجودية كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنا وشرب الخمر أما الأحكام العدمية بهذا المعنى فكذا لا إشكال في صحة جعلها فالشارع الذي له الحق في اعتبار ترتيب الأثر على وجود شيء كذا له الحق في اعتبار عدم ترتيب الأثر على وجود شيء فمثلا كما يعتبر الشارع ترتيب الأثر وهو الضمان على إتلاف مال الغير عمدا كذا يمكنه اعتبار عدم ترتيب الأثر وهو الضمان على اتلاف مال الغير دون قصد  فإذا صح اعتبار أثر لوجود شيء صح اعتبار عدم أثر على وجود شيء.

أما إذا أريد من الحكم العدمي عدم الحكم هو ما يعبر عنه بمفاد ليس التامة أو العدم المحمولي كعدم جعل الزكاة على الفقير وعدم جعل الصلاة على الصغير حينها قد يناقش في كونه مجعولا من الشارع أو لا فذهب بعض العلماء إلى القول بعدم الجعل لأن عدم الحكم ليس حكما مجعولا وهو مذهب الميرزا النائيني (رحمه الله) وخالف البعض في ذلك فذهب السيد الخوئي (رحمه الله)  إلى إمكان الجعل باعتبار أن عدم الجعل مساوق لجعل العدم فعندما لا يجعل الشارع الصلاة على الصغير مع قابلية الجعل فإن ذلك يعني جعل عدم الصلاة له.

والذي يقرب ما ذهب إليه الميرزا (رحمه الله) فإن القول بخلافه آيل إلى اجتماع النقيضين الناتج عن الخلف فالمفروض عدم الجعل والمعنى جعل العدم حسب دعوى المخالف.

وكذا لا يمكن تولد جعل العدم وهو اعتبار وجودي من عدم الجعل وهو عدمي صرف أي لايمكن تولد الوجودي من العدمي.

ثم إنه على هذا القول يكون عدم الجعل يعني عدم جواز الإتيان والحال أن ذلك ليس مضطردا في جميع الأبواب فمثلا لو كان عدم جعل الصلاة على الصغير من باب جعل العدم لحرمت عليه الصلاة لكون المجعول عدمها هذا والله العالم وللكلام تتمة.

أسد الله بن حسين الرجا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى