بيان المراد من النّبيذ وهل هو الخمر وهل يطلق على بعض المشروبات ممّا لا يسكر؟
مشاركة في الإجابة عن سؤال حاصله بيان المراد من النّبيذ وهل هو الخمر وهل يطلق على بعض المشروبات ممّا لا يسكر؟
الجواب: بسمه تعالى : للنّبيذ في الاستعمال عدّة معانٍ منها: الخمر قال ابن منظور في لسانه: ويقال للخمر المعتصرة من العنب: نبيذاً. انتهى. لسان العرب – ابن منظور – مادة نبذ – ج ٣ – الصفحة ٥١١.
ومنها: الماء ينبذ فيه تمر أو زبيب أو ما أشبه لغرض التّحلية من دون غلي أو ترك لمدّة تفيد اختماراً فإسكاراً فهو نبيذ.
ومنها: الأشربة المعمولة من الماء ينبذ فيه تمر أو زبيب أو ما أشبه مع الغلي و الترك لمدة أو أحد المذكورين فيختمر ويسكر فهو نبيذ.
والنّبذ كما لا يخفى الطّرح والإلقاء كما في القاموس وغيره. راجع القاموس المحيط – الفيروز آبادي – مادة نبذ.
ولعله سمي نبيذاً من النّبذ فعن بعض اللغويين إنّما سمّي النّبيذ نبيذاً لأنّ الذّي يتخذه يأخذ تمراً أو زبيباً فينبذه في وعاء أو سقاء عليه الماء . لسان العرب – ابن منظور – مادة نبذ – ج ٣ – الصفحة ٥١١.
واستعمال لفظ النّبيذ في المعنيين الأخيرين من المرويّ في الجملة فعن حنان بن سدير قال سمعت رجلاً وهو يقول لأبي عبد الله (عليه السّلام): ما تقول في النّبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنّك أمرته بشربه؟ فقال: صدق أبو مريم سألني عن النّبيذ فأخبرته أنّه حلال ولم يسألني عن المسكر…فقال له الرّجل: جعلت فداك هذا النّبيذ الذي أذنت لأبي مريم في شربه أيّ شيء هو؟ فقال: أمّا أبي (عليه السّلام) فإنّه كان يأمر الخادم فيجيئ بقدح ويجعل فيه زبيباً ويغسله غسلاً نقيّاً ثمّ يجعله في إناء ثمّ يصبّ عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ثمّ يجعله باللّيل ويشربه بالنّهار ويجعله بالغداة ويشربه بالعشيّ، وكان يأمر الخادم بغسل الإناء في كلّ ثلاثة أيّام كيلا يغتلم فإن كنتم تريدون النّبيذ فهذا النّبيذ. الكافي – الشّيخ الكليني – ج ٦ – الصفحة ٤١٥.
وعن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه، (عن غير واحد حضر معه) قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السّلام) فقلت: يا جارية اسقيني ماء فقال لها: اسقيه من نبيذي فجائتني بنبيذ من بسر في قدح من صفر قال: فقلت: إنّ أهل الكوفة لا يرضون بهذا قال: فما نبيذهم؟ قلت له: يجعلون فيه القعوة، قال: وما القعوة قلت: الداذي قال: وما الداذي؟ فقلت: ثفل التمر قال: يضرى به الاناء حتى يهدر النبيذ فيغلى ثم يسكر فيشرب، فقال: هذا حرام. الكافي – الشيخ الكليني – ج ٦ – الصفحة ٤١٦.