فقه

الكلام في معنى المزارعة ومشروعيّتها.

المزارعة مفاعلة من الزّرع والمفاعلة تقتضي الوقوع من طرفين كما عليه جمعٌ كشهيد المسالك(قدّس سرّه)وصاحب الجواهر(قدّس سرّه)وسيّد الرّياض(قدّس سرّه) ولا يشكل عليهم بأنّ المزارعة لا يقوم فعلها إلّا بالعامل دون المالك ،وهذا ينافي الاشتراك والاثنينيّة فيها لدفعه بما تمسّكوا به من كون المالك سبباً والعامل مباشراً، فالفعل قائم باثنين، وقد تمسّك بهذا وما يقرب منه كلّ من قال بتقوّم هيئة المفاعلة باثنين. راجع مسالك الأفهام/ ج 5 / ص 7. راجع جواهر الكلام/ ج ٢٧ / ص ٢. راجع الرّوضة البهيّة مع تعليقة السّيّد كلنتر(قدّس سرّه)/ ج 4 / ص 211. راجع رياض المسائل/ ج 9 / ص 69.

وعلى التّسليم باقتضاء المفاعلة الوقوع من طرفين يمكن القول زيادة على المذكور إنّ الإشكال مدفوع بملاحظة المفاعلة العقديّة المفعولة من الطّرفين وليس بغريب لما من انعكاس للعقد من أثر واقعيّ على المفعول في الخارج فينسب الواقع في الخارج من الزّارع إلى المالك أيضاً فيقال: هذا فعلهما مع أنّ الفاعل واحد كما لا يخفى.

ولكن التّحقيق خلاف ما ذهبوا إليه من اقتضاء المفاعلة الوقوع من طرفين وهو ما نبّه إليه المحقّق الأصفهانيّ(قدّس سرّه) في النّهاية بما نصّه: لا يخفى عليك أنّ الضّرار وإن كان مصدراً لباب المفاعلة – وهو كما في المتن الأصل فيه أن يكون فعل الاثنين كما هو المشهور إلّا أنّه لا أصل له كما تشهد له الاستعمالات الصّحيحة الفصيحة القرآنيّة وغيرها، فانّ فيها ما لا يصحّ ذلك، وفيها ما لا يراد منه ذلك كقوله تعالى: (يخادعون الله والذين آمنوا) فان الغرض نسبة الخديعة منهم إلى الله، وإلى المؤمنين، لا منهما إليهم أيضاً، وقوله تعالى (ومن يهاجر في سبيل الله) و (ويراؤون)(وناديناه) و (نافقوا) و (شاقّوا) و (مسجداً ضراراً) (ولا تمسكوهنّ ضراراً)و (لا تؤاخذني) إلى غير ذلك. ومن الاستعمالات عاجله بالعقوبة، وبارزه بالحرب، وباشر الحرب، وساعده التّوفيق، وخالع المرأة وواراه في الأرض، فان جميع ذلك بين ما لا يصح فيه إرادة الانتساب إلى الاثنين، وما لا يراد منه ذلك. انتهى. نهاية الدّراية في شرح الكفاية / ج 2 / ص 747.

وعليه السّيّد حكيم المستمسك قال (قدّس سرّه)ما نصّه: لا أصل – أي لما ذكر من أنّ المفاعلة لابدّ فيها من الاشتراك – كما يظهر من ملاحظة موارد الاستعمال فتقول: طالعت الكتاب، وتابعت زيداً، وباركت له، وناولته الكتاب، وسافرت وآويته، وجازفت. . . إلى غير ذلك ممّا لا يحصى، وكلّ ذلك لا مشاركة فيه. نعم، الّذي يقتضي المشاركة التّفاعل، مثل تضاربا، وتجادلا، وتكافحا، وتعاوضا. . . إلى غير ذلك. وأما المفاعلة فإنّها تقتضي السّعي إلى الفعل، فإذا قلت: قتلت، فقد أخبرت عن وقوع القتل، وإذا قلت: قاتلت، كنت قد أخبرت بالسّعي إلى القتل، فربما يقع وربما لا يقع، ولا تقتضي المشّاركة، نعم ربما تكون المادة مقتضية المشّاركة لكنّها ليست هي مفاد الهيئة، ولأجل ذلك لا حاجة إلى تكلّف بيان وجه المشاركة في المقام» المستمسك / ج 12/ ص 141.

وعليه السّيّد الخوئي (قدّس سرّه) وقد عدّ القول بكون باب المفاعلة من باب صدور الفعل من اثنين من الأغلاط المشهورة. راجع الواضح في شرح العروة الوثقى – ج١١/ ص 117.

وإذا استنرت بكلام الأفذاذ (قدّست أسرارهم) ظهر لك نفي تقوّم هيئة المفاعلة باثنين واقتضائها الوقوع منهما، وهذا ما يلائم تتبّع الاستعمالات العرفيّة عند أهل اللّسان في الكتاب الكريم كآيات المخادعة والمهاجرة والمشاققة أعني قوله تعالى:(يخادعون الله و الذين آمنوا) صدق الله العليّ العظيم البقرة / آية 9. وقوله تعالى: (ومن يهاجر في سبيل الله) صدق الله العليّ العظيم النساء / آية 100. وقوله تعالى: 322 صدق الله العليّ العظيم الأنفال / آية 13. إلى غير ذلك من الآيات وغيرها من كلام أهل اللّسان فهي لا تدل إلاّ على قيام الفاعل وتصدّيه نحو إيقاع الفعل في الخارج سواء وقع أم لا أي إلى السّعاية نحو الفعل بنحو أعم من الوقوع وعدمه، وهذا المعنى صادق في المزارعة حقيقة من دون حاجة إلى التّمسك باقتضائها الوقوع من اثنين ومن ثمّ تأويلها بالسّبب والمباشر، فإن مالك الأرض قام مقام إيقاع وتحقيق المزراعة وتصدى لها بهذه المعاملة، وليست المادة في هيئة المزارعة ممّا تقتضي قيامها في اثنين كما في المساواة والمحاذاة ونحوهما، فإنّه لا يكون هذا مساوياً لهذا إلّا إذا كان الثّاني مساوياً للأوّل، وكذا المحاذاة، فإن هذه الموارد ممّا لا تتحقّق إلاّ بطرفين وإذا أردت توسعاً في المطلب نحيلك إلى الكتب الموسعة كـ مهذب الأحكام / ج20 / ص 61. والواضح في شرح العروة الوثقى / ج 13/ 115 إلى 120.

والمزارعة في عرف الفقهاء معاملة على الأرض بحصّة من حاصلها كما في الشّرائع. راجع شرائع الإسلام مع حاشية السّيّد المرجع(مدّ ظلّه ) / ج 2 / ص 402. وزيادة بالزّراعة والأجل المعلوم في اللّمعة أي معاملة على الأرض بالزّراعة بحصّة من حاصلها إلى أجل معلوم. راجع الرّوضة البهيّة مع تعليقة السّيّد كلنتر (مدّ ظلّه) / ج 4 / ص 276. وحذف الثّاني – أي إلى أجل معلوم – في العروة أي معاملة على الأرض بالزّراعة بحصّة من حاصلها. راجع العروة الوثقى مع تعليقة السّيّد المرجع (مدّ ظلّه) / ص 535. وكلّه جيد من قبيل شرح الاسم يفي بغرض تصوير المراد ذهناً في الجملة أجوده ما في العروة فالتقييد بالمدّة المعلومة في كلام اللّمعة لا حاجة له فهو إمّا لبيان الواقع أو تخصيص للصّحيحة أو استطراد لبعض الشّرائط الّتي يحصل بها الكشف عن الماهيّة كما في الرّوضة. راجع الرّوضة البهيّة مع تعليقة السّيّد كلنتر (مدّ ظلّه) / ج 4 / ص 276.

وكلّ ذلك ممّا يستغنى عنه إذ ليس ممّا يلحظ في التّعريف وليس ذكر الشّروط من وظائفه وأمّا الزّراعة فيخرج بها المعاملة على الأرض بغيرها كالمغارسة على القول بمشروعيتها وعلى كلّ حال ما أجمل قول الجواهر عند مرور صاحبها على تعريف المحقق للمزارعة إذ قال(قدّس سرّه) : وقد عرفت غير مرّة أنّ المراد بنحو هذا التّعريف في كلامهم التّصوير والتّمييز في الذّهن في الجملة فلا يناسب الإطناب في بيان فقده لوازم التّعريف من الطّرد والعكس وغيرهما كما هو واضح.انتهى. جواهر الكلام / ج ٢٧/ ص ٢.

هذا وتسمّى المزارعة بالمخابرة أيضاً فهما اسمان لعقد واحد. راجع كتاب السرائر/ ج 2/ ص 447. وقيل بالخلاف في إطلاقها عليها كما في الجواهر إذ قال جواهريها(قدّس سرّه): وهل هي المخابرة؟ فيه خلاف. جوهر الكلام / 27 / ص 2. والصواب الحقيق بالمتتبّع إطلاقها عليها فهو معتضد بالنقل واللغة.

والمخابرة إمّا من الخبار وهي الأرض اللّيّنة كما في السّرائر. راجع كتاب السّرائر/ ج 2 / ص 448. أو من الخُبْرَة بمعنى النّصيب كما في العروة استظهارً من مجمع البحرين. راجع العروة الوثقى مع حاشيّة السّيّد المرجع(مدّ ظلّه) / ص 535.

وفي مسالك الشّهيد(قدّس سرّه) : إمّا من الخبير وهو الأكار أو من الخبارة وهي الأرض الرّخوة، أو مأخوذة من معاملة النّبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلم) لأهل خيبر. راجع مسالك الأفهام / ج 5/ ص 7.
و في معاني الصّدوق قال(قدّس سرّه): وكان أبو عبيد يقول: لهذا سمّي الأكار الخبير لأنّه يخبر – في بعض النسخ [يختبر] وفى بعضها [يخابر] – الأرض والمخابرة: المواكرة، والخبرة: الفعل، والخبير: الرجل، ولهذا سمي الأكار لأنّه يؤاكر الأرض أي يشقّها. راجع معاني الأخبار/ ص 278.
أمّا مشروعيّتها فلا كلام فيها بإجماع علماء الإماميّة كما في المسالك. راجع مسالك الأفهام / ج 5 / ص 7.

نعم فيها خلاف عند أهله فأجازها الأكثر ومنعها بعضٌ منه الشّافعيّ في الجملة وكرهها أبو حنيفة كما في المغني. المغني / ج ٥ / ص ٥٨٢. بل منعها كما في المسالك. راجع مسالك الأفهام / ج 5 / ص 7 ولتأكيد خلافهم إليك نص كلام ابن قدامة في مغنيه: (وهي جائزة في قول كثير من أهل العلم. قال البخاريّ قال أبو جعفر ما بالمدينة أهل بيت إلّا ويزرعون على الثّلث والرّبع، وزارع علي وسعد وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عليّ وابن سيرين، وممّن رأى ذلك سعيد بن المسيب وطاوس وعبد الرّحمن بن الأسود وموسى بن طلحة والزّهري وعبد الرّحمن بن أبي ليلى وابنه وأبو يوسف ومحمد، وروي ذلك عن معاذ والحسن وعبد الرّحمن بن يزيد،

قال البخاريّ وعامل عمر النّاس على أنّه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشّطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا وكرهها عكرمة ومجاهد والنّخعي وأبو حنيفة وروي عن ابن عباس الأمران جميعاً وأجازها الشّافعيّ في الأرض بين النّخيل إذا كان بياض الأرض أقلّ فإن كان أكثر فعلى وجهين…). المغني/ ابن قدامة / ج ٥ / ص ٥٨٢.

وعلى كلٍ إنّ مشروعيّة المزارعة من ضروريّات فقه الإماميّة فناهيك عن الإجماع والضّرورة إنّ لسان الشّارع زاخر في ما يشرّعها فمن المروي ما في التّهذيب وغيره : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال: لا تقبل الأرض بحنطة مسمّاة ولكنّ بالنّصف والثّلث والرّبع والخمس لا بأس وقال: لا بأس بالمزارعة بالثّلث والرّبع والخمس. تهذيب الأحكام/ ج 7 / ص 197.

بل ربما يتمسك لإثبات مشروعيتها بعموم (أوفوا بالعقود) صدق الله العليّ العظيم المائدة / آية 1.

ولا يشكل بعدم إمكانه فلا يشملها باعتبار أنّ الحصّة الّتي تملك للزّارع غير موجودة حال العقد فكيف تملّك له قبل وجودها هذا غير عقلائي كحال بيع السّمكة قبل اصطيادها أو هبة الشّيء قبل شرائه فينصرف عنها عموم (أوفوا بالعقود) صدق الله العليّ العظيم المائدة / آية1.

فهو مردود بما بنى عليه المشهور. راجع دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي/ ج 2 / ص 135. من إمكان التّمسك بالعموم وعلّله السّيد الطباطبائي (قدّس سرّه) بأنّ ما يحصل في المستقبل هو من وجهة نظر العرف بمنزلة الموجود كمنافع العين في الإجارة تماماً وهو وجيه.

ثمّ إنّه لا يبعد استحباب المزارعة فضلاً عن المشروعيّة وهو ما استقربه بعض الأعلام بالنّقل الكثير ففي التّهذيب وغيره: عنه عن إبراهيم بن إسحاق عن الحسين بن أبي السّريّ عن الحسن بن إبراهيم عن يزيد بن هارون الواسطيّ قال: سألت جعفر بن محمد (عليهما السّلام) عن الفلّاحين فقال: هم الزّارعون كنوز الله في أرضه وما في الأعمال شيء أحبّ إلى الله من الزّراعة، وما بعث الله نبياً إلّا زارعاً إلّا إدريس (عليه السّلام) فإنّه كان خياطاً. تهذيب الأحكام / ج 6/ ص 384.

وفي الكافي الشّريف:عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليّ، عن السّكونيّ، عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال: سئل النّبيّ (صلّى الله عليه وآله) أيّ المال خير؟ قال: الزّرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدّى حقّه يوم حصاده قال: فأيّ المال بعد الزّرع خير؟ قال: رجل في غنم له قد تبع بها مواضع القطر يقيم الصّلاة ويؤتي الزّكاة، قال: فأيّ المال بعد الغنم خير؟ قال: البقر تغدو بخير وتروح بخير قال: فأيّ المال بعد البقر خير؟ قال: الرّاسيات في الوحل والمطعمات في المحل نعم الشّيء النّخل من باعه فإنّما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهق اشتدت به الرّيح في يوم عاصف إلّا أن يخلف مكانها، قيل: يا رسول الله فأيّ المال بعد النّخل خير؟ قال: فسكت قال: فقام إليه رجل فقال له: يا رسول الله: فأين الإبل؟ قال: فيه الشّقاء والجفاء والعناء وبعد الدّار، تغدو مدبرة وتروح مدبرة لا يأتي خيرها إلّا من جانبها الأشأم أمّا إنّها لا تعدم الأشقياء الفجرة. الكافي الشريف / ج 5 / ص 261.

وفيه : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو جعفر (عليه السّلام) : كان أبي يقول: خير الأعمال الحرث، تزرعه فيأكل منه البّر والفاجر أما البّر فما أكل من شيء استغفر لك وأمّا الفاجر فما أكل منه من شيء لعنه ويأكل منه البهائم والطّير.وروي أنّ أبا عبد الله (عليه السّلام) قال: الكيمياء الأكبر الزّراعة. الكافي الشريف / ج 5 / ص 261.

وفيه أيضاً: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن سيابة، عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال: سأله رجل فقال له: جعلت فداك أسمع قوماً يقولون: إنّ الزّراعة مكروهة، فقال له: ازرعوا واغرسوا فلا والله ما عمل النّاس عملاً أحل ولا أطيب منه والله ليزرعنّ الزّرع وليغرسنّ النّخل بعد خروج الدّجال. الكافي الشريف / ج 5 / ص 260.
وفي النّهاية عن النّبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) : ابتغوا الرّزق في خبايا الأرض. راجع النّهاية في غريب الحديث/ ج 2/ ص 3. وهي جمع خبيئة كخطيئة وخطايا، وأراد بالخبايا الزّرع، لأنّه إذا ألقى البذر في الأرض فقد خبأه فيها.

وكانت العرب تتمثّل بقول ابن شهاب :

تتبّع خبايا الأرض وادعُ مليكها        *          لعلك يوماً أن تجاب وترزقا
فيؤتيك مالاً واسعاً ذا مثابة            *      إذا ما مياه الأرض غارت تدفّقا

.راجع تفسير القرطبي / ج 3 / ص 306.

ويكمن اثبات الاستحباب بإطلاق آيات الاستباق إلى الخيرات كقوله تعالى (فاستبقوا الخيرات) صدق الله العلي العظيم. البقرة / آية 148. وقوله تعالى (إنّهم كانوا يسارعون في الخيرات) صدق الله العلي العظيم. الأنبياء / آية 90. وآيات التّعاون كقوله تعالى: (وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)صدق الله العلي العظيم. المائدة/ آية 2.

وأمّا ما رواه الصّدوق(قدّس سرّه) مرفوعاً من نهي النّبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم )عن المخابرة وهو نهي وارد في مروي المخالفين أيضاً ففي سنن أبي داوود نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)عن المخابرة. قلت وما المخابرة؟ قال أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع. سنن أبي داوود/ كتاب البيوع / باب في المخابرة. فلا بدّ من حمل نهيه على بعض المحامل لعدم صموده مقابل ما ذكر وفي العروة عن مجمع البحرين ما روي من أنّه (صلّى الله عليه وآله وسلم) نهى عن المخابرة كان ذلك حين تنازعوا فنهاهم عنها.

هذا والعالم من به السّداد وعليه الهداية والرّشاد.

أسد الله حسين الرجا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى