عرس القاسم(عليه السلام)
زواج القاسم سلام الله عليه في واقعة كربلاء نقل في بعض المقاتل وكتب الرّواية المتأخرة كما عن روضة الشّهداء المقتل الفارسيّ المعروف للكاشفيّ رحمه الله وهو من علماء القرن التّاسع والعاشر الهجريين.
قال علّامة الأعيان رحمه الله: المولى كمال الدّين حسين بن علي الكاشفيّ الواعظ البيهقيّ السّبزواريّ ثمّ الهرويّ المعروف بالمولى حسين الكاشفيّ وبالمولى حسين الكاشفيّ البيهقيّ وبالواعظ الهروي. توفّي في هراة سنة 910 كما في كشف الظّنون. انتهى. أعيان الشيعة – السّيد محسن الأمين – ج ٦ – الصفحة ١٢١.
وروى العلّامة فخر الدّين الطّريحيّ النّجفيّ المتوفّى 1085هـ في منتخبه – المنتخب في جمع المراثي والخطب – المعروف بالفخريّ مرسلاً بلسان نقل: لما آل أمر الحسين (عليه السّلام) إلى القتال بكربلاء، وقتل جميع أصحابه، ووقعت النوبة على أولاد أخيه، جاء القاسم بن الحسن (عليه السّلام) وقال: يا عم الإجازة، لأمضي إلى هؤلاء الكفرة. فقال له الحسين: (عليه السّلام) يا ابن الأخ أنت من أخي علامة، وأريد أن تبقى لي لأتسلى بك. ولم يعطه الإجازة للبراز، فجلس مهموما مغموما، باكي العين، حزين القلب. وأجاز الحسين (عليه السّلام) إخوته للبراز ولم يجزه، فجلس القاسم متألما، ووضع رأسه على رجليه، وذكر أن أباه قد ربط له عوذة في كتفه الأيمن وقال له: إذا أصابك ألموهم فعليك بحل العوذة وقرائتها وفهم معناها، واعمل بكل ما تراه مكتوبا فيها. فقال القاسم لنفسه: مضى سنون علي ولم يصبني من مثل هذا الألم، فحل العوذة وفضها ونظر إلى كتابتها، وإذا فيها: يا ولدي قاسم أوصيك أنك إذا رأيت عمك الحسين (عليه السّلام) في كربلاء وقد أحاطت به الأعداء، فلا تترك البراز والجهاد لأعداء رسول الله، ولا تبخل عليه بروحك، وكلما نهاك عن البراز عاوده ليأذن لك في البراز لتحظى بالسعادة الأبدية. فقام القاسم من ساعته، وأتى إلى الحسين (عليه السّلام) وعرض ما كتب الحسن (عليه السّلام) على عمه الحسين (عليه السّلام)، فلما قرأ الحسين (عليه السّلام) العوذة بكى بكاء شديدا، ونادى بالويل والثبور، وتنفس الصعداء وقال: يا ابن الأخ هذه الوصية لك من أبيك، وعندي وصية أخرى منه لك، ولا بد من انفاذها. فمسك الحسين (عليه السّلام) على يد القاسم وأدخله الخيمة، وطلب عونا وعباسا وقال لأم القاسم: ليس للقاسم ثياب جدد. قالت: لا. فقال لأخته زينب: إيتيني بالصندوق. فأتته به ووضع بين يديه، ففتحه وأخرج منه قباء الحسن (عليه السلام) وألبسه القاسم، ولف على رأسه عمامة الحسن، ومسك بيد ابنته التي كانت مسماة للقاسم، فعقد له عليها وأفرد له خيمة، وأخذ بيد البنت ووضعها بيد القاسم وخرج عنهما… الحديث. انتهى. المنتخب – الفخري – العلامة الطّريحي – المجلس السّابع من الجزء الثّاني – ص 342. والملاحظ في المرسل عدم التّصريح باسم معقودة القاسم من بنات الإمام (عليه السّلام).
ثمّ روى عن الفخريّ أبو المكارم السّيّد هاشم بن سليمان الكتكانيّ التّوبلانيّ البحرانيّ المتوفّى سنة 1109هـ في مدينة المعاجز فيما ذكر من معاجز الإمام الحسن (عليه السّلام) بعنون العوذة الّتي ربطها (عليه السّلام) في كتف ابنه القاسم وأمره أن يعمل بما فيها. راجع مدينة المعاجز – السّيّد هاشم البحراني – ج ٣ – الصّفحة ٣٦٦.
وقد نقل عنهم جمع من العلماء كالفاضل الدّربندي المتوفّى سنة 1285 هـ في أسرار الشّهادة وقد ناقش بعد نقله منكري زيجة القاسم (عليه السّلام) وذكر مجموعة من الأدلّة لإثباتها فراجع. راجع أسرار الشهادة – الفاضل الدربندي – الصفحة 306. والعلامة المازندراني الحائري المتوفى سنة 1358 في معالي السّبطين. راجع معالم السّبطين في أحوال الحسن والحسين – الشّيخ محمد مهدي الحائري – الصّفحة 420. وغيرهم.
وقد أورد على المروي المزبور شتّى صارت مسرح نقض وإبرام بين العلماء ومنه تضاربت كلماتهم في هذه الواقعة فقال بعضهم بعدم الثبوت وآخر بثبوت العدم وثالث بقبول الخبر والثبوت ونفى رابع البعد واحتمل خامس الوقوع مع نفي الذكر في المصادر المعتبرة والمقاتل المعتمد عليها ولا يخفى ما لبعض المباني الأصوليّة من أثر واضح في الرد والقبول
ومن أهم الاشكالات : ضعفه سنداً فالمروي مرسل بلا أسناد ولا نسبة لقائل ونوقش بتشميله بدائرة التّسامح في أدلّة السّنن فالمنقول الواردة في فضائل ومصائب وقصص المعصومين (عليهم السلام) تاريخي متسامح فيه سندا للتسامح في أدلة السّنن عملاً بأخبار من بلغ وبسط الكلام في مدرك قاعدة التّسامح المذكورة وتمامها – وهي تامة – ومناقشة ما أشكل في مقام ردها متروك لمحله دفعاً للإطالة إلّا أنّه لا بأس في الإشارة إلى مشهوريّتها عند علمائنا قال في الذّكرى: أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم. انتهى. ذكرى الشّيعة في أحكام الشّريعة – الشّهيد الأول – ج ٢ – الصّفحة ٣٤. وفي الرّعاية: جوّز الأكثر العمل بالخبر الضّعيف في نحو القصص و المواعظ و فضائل الأعمال، لا في صفات اللّٰه و أحكام الحلال و الحرام.
وهو حسن حيث لم يبلغ الضّعيف حدّ الوضع و الاختلاق لما اشتهر بين العلماء المحقّقين، من التّساهل بأدلة السّنن، وليس في المواعظ والقصص غير محض الخير. انتهى. الرّعاية في علم الدّراية (حديث) – الشّهيد الثّاني – الصّفحة ٩٤.
وفي عدّة الدّاعي – بعد ذكر جملة من الأخبار الّتي تفيد معنى قاعدة التّسامح من كتب الشّيعة والسّنة – : فصار هذا المعنى مجمعاً عليه بين الفريقين. عدّة الدّاعي ، ابن فهد الحلّي ، ص 13. وفي مصابيح الظّلام أنّ التّسامح في أدلة السّنن محقّق مسلّم عند الأصحاب. راجع مصابيح الظّلام – الوحيد البهبهاني – ج 2 – ص 85. وفي أربعين الشّيخ البهائي رحمه الله تساهُل فقهائنا في دلائل السّنن. الأربعون حديثاً – الشّيخ البهائي – ص 389 – ح ر 31. وعن الوسائل نسبته – يعني التّسامح – إلى الأصحاب كما في رسالة التّسامح للشّيخ الأنصاري. رسائل فقهيّة – الشّيخ الأنصاري – الصّفحة ١٣٧.
وعن الؤلؤ والمرجان: وأمّا العمل بالأخبار الضّعيفة الواردة في أبواب الفضائل و القصص و المصائب ، فيكون بالاستماع إليها و حفظها و ضبطها و تدوينها ، و نقلها و عليه ففي هذا المقام ، مهما كان الخبر ضعيفاً ، فإنّه بمقتضى هذه السّيرة المعلومة عن العلماء ، و هذه الأخبار المعتبرة ، يجوز التّسامح بنقله و ليس على قائله أو قارئه أو كاتبه أي حرج أو إشكال . انتهى. اللؤلؤ و المرجان – الميرزا النّوري – الصّفحة 222 .
وعنه أيضاً : و أمّا في غير الواجب و الحرام ، فيشترك كل العلماء بالعمل بالضّعيف و لو لم يكن له جابر ، ويسيرون على هذا النّسق في أبواب المستحبات ، بل المكروهات ، و كذلك في أبواب الفضائل و المصائب و القصص. انتهى. اللؤلؤ و المرجان – الميرزا النّوري – الصّفحة 222 . ولا يخفى مناقشة الميرزا لخبر الزّيجة المبحوثة إلّا أنّ كلامه هذا محجوج به من الجهة السّنديّة.
ويستفاد التّسامح المزبور من كلام طائفة من علماء المخالفين ففي كفاية الخطيب البغدادي مسنداً عن أحمد بن حنبل وهو من أئمتهم قوله: إذا روينا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الحلال والحرام والسّنن والأحكام تشدّدنا في الأسانيد وإذا روينا عن النّبي (صلّى الله عليه وآله) في فضائل الأعمال وما لا يضع حكماً ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد. انتهى. الكفاية في علم الرّواية – الخطيب البغدادي – الصّفحة ١٦٣.
وعن سفيان الثّوري: لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلّا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزّيادة والنّقصان فلا بأس بما سوى ذلك من المشايخ. انتهى. – الكفاية في علم الرواية – الخطيب البغدادي – الصفحة ١٦٢.
وعن أبي زكريا العنبري يقول الخبر إذا ورد لم يحرّم حلال ولم يحلّ حراماً ولم يوجب حكماً وكان في ترغيب أو ترهيب أو تشدّيد أو ترخيص وجب الإغماض عنه والتّساهل في رواته. انتهى. الكفاية في علم الرّواية – الخطيب البغدادي – الصّفحة ١٦٣.
وفي المستدرك روى الحاكم عن عبد الرحمن بن مهدي يقول إذا روينا عن النّبي (صلى الله عليه وآله) في الحلال والحرام والإحكام شدّدنا في الأسانيد وانتقدنا الرّجال وإذا روينا في فضائل الإعمال والثّواب والعقاب والمباحات والدّعوات تساهلنا في الأسانيد. انتهى. المستدرك – الحاكم النيسابوري – ج ١ – الصفحة ٤٩٠. وقال ابن عبد البر: أحاديث الفضائل لا يُحتاج فيها إلى من يُحْتجّ به. التمهيد ، ابن عبد البر ، ج 6 ، ص 39 ، عند ذكر زياد بن أبي زياد.
ولا يقال لدفع التّسامح في المقام بما أفاده بعض أهل العلم من أنّ المرويّات التّاريخيّة الحاكية عن المعصومين (عليهم السّلام) كوقائع الطّف وما احتفّ بها وما سواها ممّا يقرأ الذّاكرون لا تتضمن أحكاماً إلزاميّة لينظر في سندها ولا غير إلزاميّة ليقع الكلام في تحكيم أخبار التّسامح في أدلة السّنن فيها كما هو المشهور وأنّ القصص و المواعظ و الفضائل و المصائب و أخبار الوقائع نوع من الأخبار لا تدخل في ما تضمّن الأحكام الشّرعيّة ليجري عليها حكمه من لزوم التّصحيح و جواز المسامحة.
لأنه يقال: إنّ هذه الأخبار تحكي في الجملة الغالبة قول المعصوم (عليه السّلام) وفعله وتقريره وهذه المذكورات من رؤوس مظانّ استفادة الأحكام الشّرعيّة فكيف خرجت عن ساحة الاستفادة لا أعلم نعم ما تعلق منه بغير المعصوم (عليهم السّلام) فلا بأس فتكون حينها مجرى للتّسامح التّاريخيّ قال في المأساة: إنّه ليس من حقّ أحد أن يطلب من النّاس أن يقتصروا في ما يثيرونه من قضايا على ما ورد عن النّبيّ (صلّى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السّلام) بأسانيد صحيحة، وفق المعايير الرّجاليّة في توثيق رجال السّند… لأنّ ذلك معناه أن يسكت النّاس كلهم عن الحديث في جلّ القضايا والمسائل، دينية كانت أو تاريخية أو غيرها.
بل إنّ هذا الذي يطلب ذلك من النّاس، لو أراد هو أن يقتصر في كلامه على خصوص القضايا الّتي وردت بأسانيد صحيحة عن المعصومين، فسيجد نفسه مضطراً إلى السّكوت، والجلوس في بيته، لأنّه لن يجد إلّا النّزر اليسير الّذي سيستنفده خلال أيّام أو أقلّ من ذلك. انتهى. مأساة الزهراء (عليه السّلام) – السّيد جعفر مرتضى – ج ١ – الصّفحة ٢٧. وهو متين فإنّ التّشدد السّنديّ في تاريخيّات المنقول يكاد يسدّ بابه بالكليّة فعلاً. وبالبناء على التّسامح في أدلة السّنن والتّاريخي من المنقول يندفع الاشكال السّنديّ فيما يخص مرويّ التّزويج المذكور بأيّ الحسابين لوحظ.
و منها: عدم التّعرض له في المصادر المتقدّمة والمقاتل المعتمد عليها فلا يطمأن إليها وردّ بأن عدم الوجدان لا يلازم عدم الوجود وما غاب عن البعض قد يصل لغيره وهو واقع كما هو الحال في المستدركات وكتب الرّواية الموسوعيّة كالبحار وغيرها فإنّها قد اشتملت على مرويّات لم تذكر فيما سبقها فهل يسوغ تكذيبها مع نقلها من قبل علماء أجلّاء يحتمل أخذهم من مصادر أمينة؟
و منها: في معقودة القاسم فإنّ البعض يحصر عدد بنات الإمام (عليه السّلام) باثنين فاطمة الكبرى وسكينة أو ثلاثة بإضافة رقيّة أو أربعة بإضافة فاطمة العليلة ثمّ بعد ذلك يذكر زواج هذه من غيره وصغر هذه وعدم صلاحها للزّواج وبُعد هذه عن وقعة الطّف وهكذا ويمكن أن يناقش بأنّ عدد بنات الإمام(عليه السّلام) بالنّظر إلى ما ورد في منقول المؤرخين وما يوجد من مشاهد مقدّسة ظنّيّ مضطرب فقد يصل إلى ستة فاطمة الكبرى وسكينة وفاطمة الصّغرى ورقيّة وزينب وخولة والموانع المعلومة في بعضهنّ ليست كذلك في البعض الآخر ثمّ إنّ نقل بعض بنحو متيقّن لا ينفي وجود آخر فإن المنقول لا يشتمل على عقد سلب بمعنى أنّ اثبات شيء لا ينفي ما سواه وقد يكون له صلوات الله وسلامه عليه من البنات ما لم ينقل أصلاَ – ناهيك عن المنقول – ويصلح للقاسم (عليه السّلام).
و منها: أن المراد من الزّواج المذكور إمّا العقد و الدّخول أو مجرد العقد فإن كان الأوّل فلا يتأتى لصغر القاسم(عليه السلام) فإنّه لم يكن قد بلغ الحلم حينها وإن كان الثّاني فما الغاية من ذلك والإمام (عليه السّلام) يعلم أنّ القاسم سيقتل بعد ساعة ودفع الأوّل بأن يوم الطّف لم يكن يوم دخول ومقاربة بل يوم تضحية ومناجزة هذا معلوم واضح فالمقام مقام المحنة النافية وتحقّق الوصيّة بالعقد دون مقاربة ظاهر فإنّ العاقد متزوّج هذا مع أنّ قاهر أهل الكفر والطّغيان وقاتل الصناديد والفرسان لا تعجزه مقاربة النّسوان وأمّا الثّاني فجوابه بمجموعة من الغايات تقع في خانة إحياء للسّنن وتحصيل القربات منها إنفاذ وصية الإمام (عليه السّلام) وتحصيل أجر النّكاح ومنع شهادة القاسم (عليه السّلام) حال كونه عازباً مع القدرة دفعاً للمذموميّة وصيرورة المعقود عليها زوجة لصاحب رتبة رفيعة في الآخرة وهي غايات مقصودة عند أهل الإيمان وليست ممّا يستهجن فلا تكون زيجته (عليه السّلام) سفهيّة حاشا وكلّا.
و منها: أنّ يوم كربلاء يوم كرب وبلاء لا يصلح لفرح العرس وسروره ونوقش بأنّ يوم الطّف يوم محنة لآل الله صلوات الله عليهم وإيقاعهم فيه ما يرافق عادة الفرح والسّرور دونهما من تمام المحنة ثمّ إنّ التّزويج واقع بالعقد لا بالدّخول كما مرّ ولا بالفرح والسرور فلا تنافي مع كرب اليوم وشدّته.
و منها: أنّ القاسم (عليه السّلام) يوم كربلاء لم يبلغ الحلم فالمتيقن أنّه لم يبلغ الخامسة عشر، بينما استشهد الإمام الحسن (عليه السّلام) قبل حادثة كربلاء بأحد عشر سنة، فلا يحتمل أن يكون الإمام قد أوصى ولده القاسم وحدّثه بكلّ ذلك الحديث وهو في الثّالثة من العمر أو أزيد قليلاً وقد استوعب ذلك منه وقد يناقش بالظّنيّة التّاريخيّة و بأنّ أثر الإمام (عليه السّلام) في ارتكاز ما أوصى واستيعابه لا بنحو عاديّ يمكن إيقاعه ممّن حاز ريادة الولاية والإعجاز ثمّ إنّ الإنسان لا يعدم تذكر أمور ترجع لمتقدمات المراحل من العمر بتفاوت نسبيّ حسب حذاقة الذّهن وحدّة الذّاكرة ورأسيتهما في مثل القاسم (عليه السّلام) راجحة وكيف لا هو من قوم هم معدن العلم ورأسه. وغير ذلك ممّا ذكر و يسهل ردّه.
وعليه فالزّيجة المزبورة مرويّة بضعف سنديّ يتسامح فيه وغير ذلك ممّا أشكل مناقش ومع ذلك فهي تحكي عن ممكن محتمل الوقوع فلا نرى مسوغاً لردّها وتكذيبها هذا والله العالم.